السيد تقي الطباطبائي القمي
194
مباني منهاج الصالحين
إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم الماتم أو نحو ذلك مما لو حظ فيه المال فإنه يحرم ( 1 ) ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط ( 2 ) كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين أن ترجع فائدته للمقرض أو المقترض وغيرهما فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض فيجوز شرط غير ذلك ( 3 ) ولو شرط موضع التسليم لزم ( 4 ) .
--> ( 1 ) لاحظ ص : 193 ( 2 ) لاحظ ص : 192 ( 3 ) لاحظ ص : 193